مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
355
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
للولد ، وإن لم يصدّقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثمنها والباقي - وهو الثمن - للمقرّ له ( « 1 » ) بلا خلاف معتدٍّ به ، بل ولا إشكال ( « 2 » ) . و - الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب : إذا مات صبيّ مجهول النسب وله مال فأقرّ رجل بنسبه ، ثبت النسب وكان ميراثه للمقرّ إذا توفّرت الشرائط المتقدّمة ، ولا يراعى هنا التصديق لو كان المقَرّ به كبيراً ؛ لأنّه في معنى الصغير ( « 3 » ) . 8 - ميراث المفقود : المفقود خبره والمجهول حاله يتربّص بماله ، وفي مدّة التربّص أقوال تقدّم تفصيلها في لواحق الموانع ، واختار المعاصرون ، كالسيدين الحكيم والخوئي والشهيد الصدر أنّ مدّة التربّص أربع سنين يفحص فيها عن حاله ، وعشر سنين من غير فحص ( « 4 » ) ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء التربّص ( « 5 » ) ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، فيرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ( « 6 » ) . 9 - ميراث الأسير : الأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنّه يورّث ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يحرز موته ، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود ( « 7 » ) . 10 - ميراث اللقيط : اللقيط إذا توالى مع شخص ليضمن جريرته وحدثه كان ميراثه له وحدثه عليه ، وإن لم يكن له مولى فميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه شيء من ميراثه ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 157 . المسالك 11 : 132 . جواهر الكلام 35 : 166 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 939 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 167 . ( 3 ) المبسوط 3 : 41 . الشرائع 3 : 157 . المسالك 11 : 133 . جواهر الكلام 35 : 167 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 379 ، م 1827 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 37 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 379 ، م 1827 . وانظر : القواعد 3 : 354 . ( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 379 ، م 1827 . ( 7 ) المبسوط 4 : 125 . ( 8 ) النهاية : 681 .